الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٣٩٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٣٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد اللَّه وسليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن: سمعنا أبا هريرة يقول: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فتزوجت ثم إن زوجها طلقها ثم إن الأول تزوجها، على كم هي عنده؟ قال: هي على ما بقي من الطلاق (١) .

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «امرأته تطليقة أو تطليقتين ، فتزوجت ، ثم إن زوجها طلقها»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب