الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٣٥٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٣٥٠ - وعن أبي معشر عن إبراهيم (قالا) (١) : إذا قال الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، فإن قربها في (الأربعة) (٢) أشهر فهو ظهار، وقد (ثبت) (٣) عليه، وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، وقد بانت منه بواحدة.