الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٣٤٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.