الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٣١٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢) .