الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٩٢٩٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: من زوج عبده (أمته) (١) بمهر (وبينة) (٢) لا يصلح له أن ينزعها منه، ولا يحل له فرجها حتى يموت.