الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٩٢٩٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا (زوج) (١) الرجل عبده (أو) (٢) أذن له في (التزويج) (٣) فإن الطلاق بيد العبد.