الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٩١٠٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (بشر) (١) قال: (حدثنا) (٢) إسماعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في ذلك المجلس فليس لها في ذلك (خيار) (٣) . [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) (١) حتى تتكلم

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. أبو بكر البيهقيت ٤٥٨هـ، معرفة السنن والآثار
    متقدم

    ١٤٧٦٣قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا» .

    معرفة السنن والآثار ١٤٧٦٣معرفة السنن والآثار ١٤٧٦٣