الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٠٥٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر) (١) عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة.

في الفقه

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «رجل جعل أمر امرأته بيد رجل اخر ، فطلقها»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب