الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨٩٨١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن (فضيل) (١) عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا كانت المرأة قد (قعدت) (٢) (من) (٣) (المحيض) (٤) ، والجارية التي لم تحض، فأراد الرجل أن يطلق فليطلق عند غرة الهلال، ولا يطلق غيرها حتى تنقضي عدتها (٥) . [٤٥] في الرجل (تكون) (١) له النسوة فيقول: إحداكن طالق، ولا يسمي