الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨٩٧٨

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا كانت عند الرجل (المرأة) (١) قد (يئست) (٢) (من) (٣) المحيض، أو الجارية التي لم تحض، فمتى ما شاء طلقها.