الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٩٦٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن نمير عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل أنه كتب (طلاق) (١) امرأته ثم ندم فأمسك الكتاب، قال: إن أمسك فليس بشيء، وإن أمضاه فهو طلاق.