الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨٨٣٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١) . [٢١] (ما قالوا) (١) : إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة

في السيرة

  1. ابن القيمت ٧٥١هـ، زاد المعاد في هدي خير العباد
    متأخر

    «إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها»

    زاد المعاد في هدي خير العبادزاد المعاد في هدي خير العباد