الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٥٩٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٥٩٤ - حدثنا هشيم عن أبي (الزبير) (١) عن جابر أن رسول اللَّه ﷺ قال:

«ألا لا يبيتن رجل عند (امرأة) (٢) إلا أن يكون (ناكح) (٣) (أو) (٤) (ذو) (٥) محرم»
رسول الله ﷺ، رواه عنه هشيم

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات الشثري على المصنف

في كتب المكتبة
  1. عبد بن حميدت ٢٤٩هـ، المنتخب من مسند عبد بن حميد
    متقدم

    ١٠٧١حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" .

    المنتخب من مسند عبد بن حميد ١٠٧١المنتخب من مسند عبد بن حميد ١٠٧١

  2. أبو الفضل أحمد بن علي …ت ٨٥٢هـ، بلوغ المرام من أدلة الأحكام
    متأخر

    ١١١٩وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١) .

    بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١١٩بلوغ المرام من أدلة الأحكام ١١١٩