الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٨١٣٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨١٣٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) عن جابر بن زيد قال: سئل عمن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يمسها ثم قيل له: إنها لم تحرم عليك فدخل بها (بالنكاح) (٢) الأول فمكثت عنده سنتين فولدت له أولادًا فعلم بذلك أنها عليه حرام قال: يفرق بينهما ويعطي المرأة بنكاحها الأول نصف مهرها، (ومن دخوله) (٣) بها ومجامعته إياها مهرًا كاملًا.

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا يزيد بن هارونيزيد بن هارون بن زاذي ت ٢٠٦هـثقة متقن عابد.
عن حبيبحبيب بن أبي حبيب (حبيب ت ١٦٢هـصدوق يخطئ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد