الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٨٠٩٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤) ، (والنكاح) (٥) جائز.