الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٧٩٣٦

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٩٣٦ - حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا هريرة سئل عن الرضاع فقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام (١) .

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣٥٩١لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٩١صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٩١

  2. الشوكانيت ١٢٥٠هـ، نيل الأوطار
    متأخر

    ٢٩٦٢(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ) .

    نيل الأوطار ٢٩٦٢نيل الأوطار ٢٩٦٢

يظهر هنا ٢ من ٦