مصنف ابن أبي شيبة ١٧٨٤٨
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح ⦗٤٢٥⦘ الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.
السند
النص كما طُبع
١٧٨٤٨ - حدثنا عبدة عن ابن (أبي عروبة) (١) عن قتادة عن ابن المسيب: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾، قال: الذي بيده عقدة النكاح ⦗٤٢٥⦘ الزوج، إن شاءت أن تعفو هي فلا تاخذ من صداقها شيئًا وإن شاء فهو (بينهما) (٢) نصفين.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق سعد الشثري رقمه ١٧٨٤٨ الصفحة