مصنف ابن أبي شيبة ١٧٦٧٧

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

«"أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عاصم بن عمرو البجلي

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا أبو الأحوص ثقة, متقن, صاحب حديث
  3. عن طارق صدوق له أوهام
  4. عن عاصم بن عمرو البجلي صدوق
  5. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٧٦٧٧ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن عاصم بن عمرو البجلي قال: خرج ناس من أهل العراق فلما قدموا على عمر قال لهم: (ممن) (١) أنتم؟ قالوا: من أهل العراق، قال: فبإذن جئتم؟ قالوا: نعم! فسالوا عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، فقال: سألتموني عن خصال ما سالني (عنهن) (٢) أحد بعد أن سألت رسول اللَّه ﷺ فقال: "أما ما للرجل من امرأته وهي حائض فله ما فوق الأزار" (٣) . ⦗٣٨٨⦘ [١٢٨] في قوله تعالى: ﴿ (وَلَا) (١) جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ١٧٦٧٧ الصفحة