الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٧٦٣٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٦٣٧ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) (عن سعيد) (٢) عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها، قال: (٣) أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال (٤) . [١٢٥] من كره أن يتزوجها
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ١٧٦٣٧

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٨٩٤٣عن ابن عباس: فى الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٥٦٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٩٤٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٨٩٤٣

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٦٥٧عن ابن عباس في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال، اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقة. "عب" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٥٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٦٥٧