ابن أبي شيبة ١٦٧٢١
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٦٧٢١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد اللَّه بن إدريس عن ابن جريج عن ابن (أبي) (١) مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة (عن عائشة) (٢) قالت: قال رسول اللَّه ﷺ :
«(تستأمر) (٣) النساء في أبضاعهن" "الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها) (٤) إقرارها»
أحق بنفسها، والبكر تستأمر، (فسكاتها) (٤) إقرارها" (٥) .
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ١٠٠٪
أين هو
ابن أبي شيبة ١٦٧٢١
الغريب
- أيم(أيم)، فيه
[هـ] فِيهِ «الأَيِّم أحقُّ بنفْسها» الأَيِّم فِي الْأَصْلِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا، بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا، مُطَلَّقَةً كَانَتْ أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا. وَيُرِيدُ بِالْأَيِّمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثِّيَّبَ خاصَّة. يُقَالُ تَأَيَّمَتِ الْمَرْأَةُ وآمَتْ إِذَا أَقَامَتْ لَا تَتَزَوَّجُ.
- بضع(بضع)، فيه
[هـ] فِيهِ «تُسْتَأمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ» يُقَالُ أَبْضَعْتُ الْمَرْأَةَ إِبْضَاعاً إِذَا زوّجْتَها.