الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٦٤٢٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس على أهل مكة عمرة، قال ابن عباس: أنتم يَا أهل مكة لا عمرة لكم إنما عمرتكم الطواف (بالبيت) (١) ، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام (٢) .

في الفقه

  1. ابن تيميةت ٧٢٨هـ، مجموع الفتاوى
    متأخر

    «ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جريج عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ عُمْرَةٌ. قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا عُمْرَةَ لَكُمْ إنَّمَا عُمْرَتُكُمْ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ فَمَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَرَمِ بَطْنَ»

    مجموع الفتاوىمجموع الفتاوى