الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٦٢٣٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال: إذا أشار المحرم إلى الصيد (فعنت) (١) فعليه الكفارة.