الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٥٤٩٣

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٥٤٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن علي في الضبع إذا عدا على المحرم (فليقتله) (١) ، فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (٢) .

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٣٣٧٤٨عن على: فى الضبع إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة (أبو شيبة) [كنز العمال ١٢٨٠٢]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٤٨جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٣٧٤٨

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ١٢٨٠٢عن علي في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه، فعليه شاة مسنة. "ش" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٨٠٢كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٢٨٠٢