الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٥٤٦٤

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٥٤٦٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لكل سبوع ركعتان] (١) لا يجزئ منها تطوع ولا فريضة. [٣٣٧] في الصيد (يؤخذ) (١) في الحل فيدخل المحرم فيذبح فيه