الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٣٧٧٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٣٧٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا في المحرم (إن) (١) استكره امرأته: فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «عن الحسن وعطاء قالا في المحرم إن استكره امرأته فعليه كفارتها، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه