ابن أبي شيبة ١١٠٤٤
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١١٠٤٤ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن (حسن) (١) بن حسن من أمه فاطمة أن النبي ﷺ قال:
«لا (ثني) (٢) في الصدقة»
(٣) . [١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
الغريب
- والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ، وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة(ثنا)، فيه
(هـ) فِيهِ «لَا ثِنَى فِي الصَّدقة» : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مرَّتين فِي السَّنة. والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ: أَنْ يُفْعل الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ. وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة: أَيْ فِي أخْذ الصَّدَقَةِ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
- ردد(ردد)، (ه س) وفي حديث ابن عبد العزيز
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «لَا رِدِّيدَى فى الصّدقة» رِدِّيدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ والقَصْر: مَصْدرٌ مِنْ رَدَّ يَرُدُّ، كَالْقِتِّيتَى «١» وَالْخِصِّيصَى، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدقة لَا تُؤخذ فِي السَّنَة مَرتين، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا ثِنْىَ فِي الصَّدَقة» .