الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٠٨٩٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠٨٩٢ - حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن حماد عن إبراهيم قال: يؤخذ من أهل الذمة من كل عشرين درهمًا (درهم) (١) ، ومن أهل الحرب من كل عشرة (دراهم) (٢) درهم ومن أهل الذمة إذا اتجروا في (الخمر) (٣) من كل عشرة دراهم درهم.

في الفقه

  1. خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

    «أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة»

    الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه