الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٠٨٢١

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠٨٢١ - [حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا: ليس (المال) (١) (بكنز) (٢) إذا أدي زكاته] (٣) وإن كان تحت الأرض وإن كان لا يؤدي زكاته فهو (كنز) (٤) وإن كان على وجه الأرض.

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٢٩٨(الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز) أي إذا لم تخرج زكاته فهو كنز وإن كان على وجه الأرض لم يدفن فيدخل في قوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} بخلاف ما لو أديت زكاته فإن حكمه ليس حكم المكنوز وإن دفن في الأرض فلا يشمله الوعيد

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٢٩٨فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٢٩٨