ابن أبي شيبة ١٠٧١٧
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣) . [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منهاالحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ١٠٧١٧
في الفقه
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماءمتقدم
«عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج»
- شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقهمتأخر
«ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن»
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، تمام المنة في التعليق على فقه السنةمعاصر
«أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من»
تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة
- المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة
«عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن»