الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٠٧١٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣) . [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ١٠٧١٧

في الفقه

  1. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  2. شيخ الإسلام أحمد بن عبد …ت ٧٢٨هـ، شرح عمدة الفقه
    متأخر

    «ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن»

    شرح عمدة الفقهشرح عمدة الفقه

  3. ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، تمام المنة في التعليق على فقه السنة
    معاصر

    «أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من»

    تمام المنة في التعليق على فقه السنةتمام المنة في التعليق على فقه السنة

  4. المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينةالمسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة

    «عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن»

    المسائل التى بناها مالك على عمل أهل المدينة