الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٠١٥٧

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠١٥٧ - حدثنا ابن مبارك عن (بهز) (١) بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:

«في كل إبل سائمة (أربعين) (٢) بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها (مؤتجرا) (٣) فله أجره، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل (لآل) (٤) محمد منها شيء»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن مبارك

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ٧٧١٤فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٧١٤صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ٧٧١٤

يظهر هنا ١ من ٢