الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٠١٤٩

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٠١٤٩ - حدثنا إسماعيل بن (عياش) (١) (عن) (٢) (عبيد) (٣) اللَّه (بن عبيد اللَّه) (٤) قال: قلت لمكحول: يا أبا عبد اللَّه إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم فهل عليّ فيه زكاة، قال: أضف إليه ما كان لك من ذهب وفضة، فإذا بلغ مائتي درهم ذهب وفضة فعليك فيه الزكاة.