مصنف ابن أبي شيبة ١٠٠٨٧

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة

١٠٠٨٧ - حدثنا مالك بن إسماعيل (عن) (١) زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال يريد) (٢) أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥] ، فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل. ⦗١٤٨⦘ [٢] ما قالوا في منع الزكاة

السند

  1. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
  2. حدثنا مالك بن إسماعيل ثقة متقن، صحيح الكتاب، عابد
النص كما طُبع

١٠٠٨٧ - حدثنا مالك بن إسماعيل (عن) (١) زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: إذا أتى أحدكم السائل وهو يريد (الصلاة أو قال يريد) (٢) أن يصلي، فإن استطاع أن يتصدق فليفعل فإن اللَّه يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥] ، فإن استطاع أن يقدم بين يدي صلاته صدقة فليفعل. ⦗١٤٨⦘ [٢] ما قالوا في منع الزكاة

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق سعد الشثري رقمه ١٠٠٨٧ الصفحة