الآحاد والمثاني ٦٦
ابن أبي عاصم
«قَالَ: أُتِيَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَسَجَّيْنَا عَلَيْهِ ثَوْبًا ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ ضَوْضَاءَ فَانْصَرَفْتُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ يَتَحَرَّكُ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ يَقُولُ: «أَجْلَدُ الْقَوْمِ أَوْسَطُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَوِيُّ فِي جِسْمِهِ، الْقَوِيُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةُ لَائِمٍ، هُوَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ صَدَقَ صَدَقَ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- حدثنا عمرو بن عثمان صدوق
- نا الوليد بن مسلم ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية
- عن ابن جابر ثقة
- عن عمير بن هاني ثقة
- حدثني النعمان بن بشير بن سعد له ولأبويه صحبة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِي، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أُتِيَ رَجُلٌ مِنَّا يُقَالُ لَهُ: خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَسَجَّيْنَا عَلَيْهِ ثَوْبًا ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي إِذْ سَمِعْتُ ضَوْضَاءَ فَانْصَرَفْتُ، فَإِذَا أَنَا بِهِ يَتَحَرَّكُ، فَلَمَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ يَقُولُ: «أَجْلَدُ الْقَوْمِ أَوْسَطُهُمْ عَبْدُ اللَّهِ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْقَوِيُّ فِي جِسْمِهِ، الْقَوِيُّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ تَعَالَى لَوْمَةُ لَائِمٍ، هُوَ فِي الْكِتَابِ الْأَوَّلِ صَدَقَ صَدَقَ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٦٦ الصفحة