الآحاد والمثاني ٣٣٦٩

ابن أبي عاصم

«قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِفَاكِهَةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فَاعْتَزَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَلَمْ يَأْكُلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَهُمْ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ صِيَامٌ فَقَالَ: «مَا مِنْ صَائِمْ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ»»
رسول الله ﷺ، رواه عنه مولاتها

السند

  1. ابن أبي عاصم
  2. ثنا شريك صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
  3. عن حبيب بن زيد ثقة
  4. عن ليلى مقبولة
  5. عن مولاتها صحابي
  6. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى , ثنا شَرِيكٌ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ لَيْلَى , عَنْ مَوْلَاتِهَا , قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ بِفَاكِهَةٍ أَوْ بِطَعَامٍ فَاعْتَزَلَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَلَمْ يَأْكُلْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لَهُمْ؟ فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ صِيَامٌ فَقَالَ: «مَا مِنْ صَائِمْ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُمْسِيَ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٣٣٦٩ الصفحة