الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ٣٣٤٧

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , عَنْ رَجُلٍ ,

«مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدَّتِهِ خَيْرَةَ امْرَأَةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلِيٍّ لَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا , هَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَعْبٍ فَقَالَ هَلْ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ فَقَالَ نَعَمْ وَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه الليث

في الكتب

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٩٠٨٦إنه لا يجوز للمرأة فى مالها أمر إلا بإذن زوجها (الطبرانى عن خيرة امرأة كعب بن مالك)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٠٨٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٩٠٨٦

  2. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٧٥٢٣لا يجوز للمرأة فى مالها أمر بغير إذن زوجها (البغوى عن عبد الله بن يحيى الأنصارى عن أبيه عن جده)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٢٣جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٢٣