الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ٢٧٢٧

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا سَلَّامٌ يَعْنِي أَبَا الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي إسحاق

الغريب

  1. الفائق في غريب الحديث للزمخشريلجج إذا استلج أحدكم بيمينه فإنه آثم له عند الله من الكفارة. هو استفعال من اللجاج. والمعنى أنه إذا حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه ثم لج في إبرارها وترك الحنث والكفارة كان ذلك آثم له من أن يحنث ويكفر. ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وعند أصحابنا أن اليمين على وجوه: يمين يجب الوفاء بها وهي اليمين على فعل الواجب وترك المعصية. ويمين يجب الحنث فيها وهي اليمين على فعل المعصية وترك الطاعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف أن يطيع الله فليطعه ومن حلف أن يعصيه فلا يعصه. ويمين يندب إلى الحنث فيها وهي اليمين على ما كان فعله خيرا من تركه. ويمين لا يندب فيها إلى الحنث وهو الحلف على المباحات. وفي حديث العرباض رضي الله تعالى عنه قال: بعت من النبي صلى الله عليه وسلم بكرا فأتيته أتقاضاه ثمنه فقال: لا أقضيكها إلا لجينية.

    لجج إِذا استلجَّ أحدكُم بِيَمِينِهِ فَإِنَّهُ آثم لَهُ عِنْد الله من الْكَفَّارَة. هُوَ استفعال من اللجاج. وَالْمعْنَى أَنه إِذا حلف على شَيْء وَرَأى غَيره خيرا مِنْهُ ثمَّ لجَّ فِي إبرارها وَترك الْحِنْث وَالْكَفَّارَة كَانَ ذَلِك آثم لَهُ من أَن يَحْنَث وَيكفر. وَنَحْوه قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا فليأت الَّذِي هُوَ خير وليكفِّر عَن يَمِينه. وَعند أَصْحَابنَا أَن الْيَمين على وُجُوه: يَمِين يجب الْوَفَاء بهَا وَهِي الْيَمين على فعل الْوَاجِب وَترك الْمعْصِيَة. وَيَمِين يجب الْحِنْث فِيهَا وَهِي الْيَمين على فعل الْمعْصِيَة وَترك الطَّاعَة لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من حلف أَن يُطِيع الله فليطعه وَمن حلف أَن يعصيه فَلَا يَعْصِهِ. وَيَمِين ينْدب إِلَى الْحِنْث فِيهَا وَهِي الْيَمين على مَا كَانَ فعله خيرا من تَركه. وَيَمِين لَا ينْدب فِيهَا إِلَى الْحِنْث وَهُوَ الْحلف على الْمُبَاحَات. وَفِي حَدِيث الْعِرْبَاض رَضِي الله تَعَالَى ع …

    الفائق في غريب الحديث للزمخشري ٣٠٤

  2. حلف(حلف)، وفيه

    (س) وَفِيهِ «مَن حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غيرَها خَيْرًا مِنْهَا» الحَلْفُ: هُوَ الْيَمِينُ. حَلَفَ يَحْلِفُ حَلْفًا، وَأَصْلُهَا العَقْد بالعَزْم والنِّية، فَخَالَفَ بَيْنَ اللَّفظين تَأْكِيدًا لعَقْده. وَإِعْلَامًا أَنَّ لَغْو الْيَمِينِ لَا يَنْعَقِدُ تَحْتَهُ.

    النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٤٢٥