الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ٢٤٩٣

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صُبَيْحٍ، نا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

«قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ: «لَا يَحِيكَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ» قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَضَعُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبوه