الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ٢٤٠٩

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا الْحَوْطِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَائِذِ بْنِ قُرَيْطٍ،

«قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُتِمَّهَا زِيدَ عَلَيْهَا مِنْ سُبُحَاتِهِ حَتَّى تُتِمَّ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عمرو بن قيس

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٨٨١٤(من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم) الظاهر أن المراد إذا صلى صلاة مفروضة وأخل بشيء من أبعاضها أو هيئاتها كملت من نوافله حتى تصير صلاة مفروضة مكملة السنن والآداب ويحتمل أن المراد أنه إذا حصل منه خلل في بعض الشروط أو الأركان ولم يعلم به في الدنيا يتمم له من تطوعه ولا مانع من شموله للأمرين فتدير

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٨١٤فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٨١٤

يظهر هنا ١ من ٢