الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ٢٣٤٣

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ القَتْبَائِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ،

«رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتْلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه السدي

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٨٢٧١(من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا) لكنه مؤمن بخلاف ما إذا كان مرتدا ⦗٢٠⦘ أو حربيا وفيه أن لكل مسلم ولو عبدا أو امرأة غير أسير ولا مكره تأمين كافر وكافرة قتله قال الإمام: وعليه دية ذمي

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٧١فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٢٧١