الآحاد والمثاني ٢٠١
ابن أبي عاصم
«مِنْ مَوَالِي بَنِي تَمِيمٍ، أَنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةُ عُمَرَ قَالَتْ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي عاصم
- نا معمر ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الدَّوْرَقِيِّ، نا مَعْمَرٌ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ مَوَالِي بَنِي تَمِيمٍ، أَنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةُ عُمَرَ قَالَتْ:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ٢٠١ الصفحة