الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ١٩١٣

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ،

«وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَكُنْتُ كَثِيرًا أَغْتَسِلُ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ كَفٌّ مِنْ مَاءٍ تَنْضَحُ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَاهُ أَصَابَكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه إسماعيل بن علية

الشروح

  1. عبد الرؤوف المناويت ١٠٣١هـ، فيض القدير شرح الجامع الصغير
    متأخر

    ٤٩٨٩(صدقة) أي القصر صدقة (تصدق الله بها عليكم) وليس بعزيمة (فاقبلوا بصدقته) واقصروا في السفر وفيه أن القصر رخصة لا عزيمة فإن الواجب لا يسمى صدقة ويدل له آية {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} وذهب الحنفية إلى أنه عزيمة لقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ففرضت أربعا وأجاب الأول بأن هذا من قول عائشة غير مرفوع وبأن …

    فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٩٨٩فيض القدير شرح الجامع الصغير ٤٩٨٩