الحديث ابحث في المتون والرواة

الآحاد والمثاني ١٩٠٢

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

«أَنَّهُ فَتَحَ بَابًا فَخَرَجَ مِنْهُ حَيَّةٌ فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو لُبَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَفْعَلْ؛ «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عمر رضي الله عنه
ميزان الطرق ١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
أين هو
الآحاد والمثاني ١٩٠٢