الآحاد والمثاني ١٣٧
ابن أبي عاصم
«قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا قُلْتُ: «لَئِنْ تَرَكْتُمْ صَاحِبَكُمْ حَتَّى يُصْبِحَ مَثَّلُوا بِهِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَمْكَنَّا لَهُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ فَغَشِيَنَا سَوَادٌ مَنْ خَلْفَنَا فَهِبْنَاهُمْ حَتَّى كِدْنَا أَنَّ نَتَفَرَّقَ عَنْهُ فَنَادَى منادي لَا رَوْعَ عَلَيْكُمُ اثْبُتُوا فَإِنَّا جِئْنَا لِنَشْهَدَ مَعَكُمْ» فَكَانَ ابْنُ حُبَيْشٍ يَقُولُ: هُمْ وَاللَّهِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرَّحَبِيُّ، نا سَهْمُ بْنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ قَتْلَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْنَا قُلْتُ: «لَئِنْ تَرَكْتُمْ صَاحِبَكُمْ حَتَّى يُصْبِحَ مَثَّلُوا بِهِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَمْكَنَّا لَهُ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ حَمَلْنَاهُ فَغَشِيَنَا سَوَادٌ مَنْ خَلْفَنَا فَهِبْنَاهُمْ حَتَّى كِدْنَا أَنَّ نَتَفَرَّقَ عَنْهُ فَنَادَى منادي لَا رَوْعَ عَلَيْكُمُ اثْبُتُوا فَإِنَّا جِئْنَا لِنَشْهَدَ مَعَكُمْ» فَكَانَ ابْنُ حُبَيْشٍ يَقُولُ: هُمْ وَاللَّهِ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة رقمه ١٣٧ الصفحة