الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

الآحاد والمثاني ١٢٠٠

الآحاد والمثاني، تحقيق د. باسم فيصل أحمد الجوابرة

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

«إِنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الزَّكَاةُ إِلَّا مِنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟ فَقَالَ: «لَوْ طُعِنَتْ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حماد بن سلمة