الورع لابن أبي الدنيا ٥٥

ابن أبي الدنيا

«قَالَ: سَأَلْتُهُ - يَعْنِي الْفُضَيْلَ - عَنِ " الْوَرَعِ، فَقَالَ: «اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثنا محمد بن علي بن الحسن ثقة صاحب حديث
  3. عن إبراهيم بن الأشعث
النص كما طُبع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ - يَعْنِي الْفُضَيْلَ - عَنِ " الْوَرَعِ، فَقَالَ: «اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ٥٥ الصفحة