الورع لابن أبي الدنيا ٥٥
ابن أبي الدنيا
«قَالَ: سَأَلْتُهُ - يَعْنِي الْفُضَيْلَ - عَنِ " الْوَرَعِ، فَقَالَ: «اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثنا محمد بن علي بن الحسن ثقة صاحب حديث
- عن إبراهيم بن الأشعث
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَأَلْتُهُ - يَعْنِي الْفُضَيْلَ - عَنِ " الْوَرَعِ، فَقَالَ: «اجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ٥٥ الصفحة