الورع لابن أبي الدنيا ١٧٦
ابن أبي الدنيا
«أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِأَبِي حَازِمٍ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- ابن أبي الدنيا
- حدثني الحسين بن علي الكوفي صدوق، يخطئ كثيرا
النص كما طُبع
حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّارَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِأَبِي حَازِمٍ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٧٦ الصفحة