الورع لابن أبي الدنيا ١٧٦

ابن أبي الدنيا

«أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِأَبِي حَازِمٍ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ»»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. حدثني الحسين بن علي الكوفي صدوق، يخطئ كثيرا
النص كما طُبع

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الرَّارَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ لِأَبِي حَازِمٍ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَدَاءُ الْفَرَائِضِ مَعَ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود رقمه ١٧٦ الصفحة