العمر والشيب ٨٧

ابن أبي الدنيا

«قَالَ: شَبَابُ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ إِلَى الثَّلَاثِينَ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. أخبرني أبو حاتم السجستاني صدوق, فيه دعابة
  3. عن الأصمعي صدوق سني
النص كما طُبع

أَخْبَرَنِي أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الصِّلْحِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَبَابُ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ إِلَى الثَّلَاثِينَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق د. نجم عبد الله خلف رقمه ٨٧ الصفحة