مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ٤٢

ابن أبي الدنيا

«" لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. ابن أبي الدنيا
  2. هارون بن عبد الله ثقة
  3. نا سيار صدوق له أوهام
  4. عن عبيد الله بن شميط بن عجلان ثقة
  5. قال أيوب السختياني ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد
النص كما طُبع

وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا سَيَّارٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ شُمَيْطِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: " لَا يَنْبُلُ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ خَصْلَتَانِ: الْعِفَّةُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالتَّجَاوُزُ عَمَّا يَكُونُ مِنْهُمْ "

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • تحقيق مجدي السيد إبراهيم رقمه ٤٢ الصفحة