بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ٦٧
الحارث بن أبي أسامة
«قَالَ: بَيْنَمَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ " قَائِمًا يَبُولُ اتَّكَأَ فَمَاتَ، قَتَلَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَيْنَمَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ " قَائِمًا يَبُولُ اتَّكَأَ فَمَاتَ، قَتَلَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا:
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري رقمه ٦٧ الصفحة