سنن الدارمي ٨٨٢
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
«" إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " " سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي
- أخبرنا المعلى بن أسد ثقة ثبت
- حدثنا أبو عوانة ثقة ثبت، من السابعة
- عن المغيرة ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم
- عن إبراهيم ثقة إلا أنه يرسل كثيرا
النص كما طُبع
٨٨٢ - أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثَلَاثَ حِيَضٍ، قَالَ: فَإِذَا شَهِدَ لَهَا الشُّهُودُ الْعُدُولُ مِنَ النِّسَاءِ، أَنَّهَا رَأَتْ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا ⦗٦٣٠⦘ الصَّلَاةَ مِنْ طُمُوثِ النِّسَاءِ الَّذِي هُوَ الطَّمْثُ الْمَعْرُوفُ، فَقَدْ خَلَا أَجَلُهَا " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ: أَسْتَحِبُّ الطُّهْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ " [تعليق المحقق] إسناده صحيح
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكمان
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
«رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم»
في رجالهتحقيق الزهراني ٨٦٣ص 301 https://shamela.ws/book/36114/301 - حسين سليم أسد الداراني
«إسناده صحيح»
على إسنادهتحقيق حسين سليم أسد ٨٨٢ص 629 https://shamela.ws/book/21795/1035
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم
ص 301 https://shamela.ws/book/36114/301